منتديات أبي عابد
منتديات أبي عابد
منتديات أبي عابد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبي عابد

منتديات أبي عابد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام طهاره المريض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوتوفيق القرضي
مشرف منتدى البرامج والموبايل
مشرف منتدى البرامج والموبايل
avatar



أحكام طهاره المريض Empty
مُساهمةموضوع: أحكام طهاره المريض   أحكام طهاره المريض I_icon_minitimeالجمعة مايو 08, 2009 11:08 pm

لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهوله , فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عبادتهم بحسب أعذارهم

فالمريض إذا لم يستطيع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر , لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه , فإنه يتيمم , وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربه واحدة , فيمسح وجهه بباطن أصابعه , وكفيه براحته.
والعجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء , لقوله صلى الله عليه وسلم "لعمار بن ياسر: انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا " , ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار .
ولا يصح التيمم إلا بنيه , لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى".


وللمريض في الطهارة عدة حالات : 1- إن كان مرضه يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا زياده ألم وذلك كالصداع ووجع الضرس ونحوهما , فهذا لايجوز له التيميم , لان اباحته لنفي الضرر ولاضرر عليه .
2- إن كان به مرض يخاف معه تلف نفس , او تلف عضو , او فوات منفعه , فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى ( ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) النساء
3- إن كان به مرض لايقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء , جاز له التيمم , فإن كان لايستطيع التيمم يممه غيره , وإن تلوث بدنه , أو ملابسه , أو فراشه بالنجاسة , ولم يستطيع إزالتها , جاز له الصلاه على حالته التي هو عليها , ولايجوز له تأخير الصلاه عن وقتها بإي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهاره أو إزاله النجاسه.
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره أستعمال الماء فأجنب , جاز له التيمم , وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك , وتيمم للباقي.
5- إذا كان المريض في مكان لم يجد ماء ولا تراب , ولا منن يحضر له الموجود منهما , فإنه يصلي على حسب حاله , وليس له تأخير الصلاه عن وقتها لقوله تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم) التغابن.
6- المريض المصاب بسلس البول أو أستمرار خروج الدم أو الريح , ولم يبرأ بمعالجته , عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها , ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه , أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً , إن تيسر له ذلك , لقوله تعالى ( وماجعل عليكم في الدين من حرج) الحج .
ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع إنتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءه في مصحف حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء , أو يتيمم إن كان لايستطيع الوضوء , لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة , وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض , وماخرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت .
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل , وغسل بقيه العضو , وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل مايليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها , وعن المحل الذي يضره غسله .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء , وبالقدره على استعمال الماء , أو وجوده إن كان معدوماًَ , والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام طهاره المريض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام صلاة المريض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبي عابد :: الفئة الأولى :: قسم المنتديات الدينية :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: