كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.
الحمد لله
أولاً : استقبال الكعبة
1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في
الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها
.
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو
السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .
- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو
غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ,
ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان
غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :
4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت
صلاته , ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر
إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .
ثانياً : القيام
6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :
المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً ,
والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ
, والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو
قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل
سجوده أخفض من ركوعه .
7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه
, وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع
مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .
الصلاة في السفينة والطائرة :
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف
بدنه .
الجمع بين القيام والقعود :
11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع
بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي
عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة
الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .
الصلاة في النعال :
13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا
يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن
كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن
يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ
إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم
يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر :
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم
عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من
السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى
كما صنع في الأولى .
وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :
17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا
بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى
سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه
القرين ) . يعني الشيطان .
18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه
نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم
أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من
الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن
أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .
مقدار ارتفاع السترة :
20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل
,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) . - المؤخرة : هي العمود الذي في آخر
الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى
أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .
21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى
سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها
صَمْداً , فلم يثبت .
22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة ,
أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى
الدابة , ولو كانت جملاً .
تحريم الصلاة إلى القبور :
23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء
أو غيرهم .
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :
24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق
في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا
عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) . يعني :
المرور